responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 17
[التكبير المقيد]
* ويزيدُ عيدُ الأضحى بمشروعيةِ التكبيرِ المقيد فيه، وهو التكبيرُ الذي شُرِعَ عَِقبَ كل صلاةِ فريضةٍ في جماعةِ، فيلتفت الإمامُ إلى المأمومين، ثم يكبرُ ويكبرونَ؛ لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر «أَنَّه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداةِ عرفة، يقولُ الله أَكبرُ» [1] الحديث
ويبتدأُ التكبيرُ المقيد بأَدبارِ الصلواتِ
في حق غير المحرُِمِ من صلاةِ الفجرِ يومَ عرَفَة إلى عصرِ آخر أيام التشريق
وأما المحُِرمُ، فيبتدئُ التكبيرُ المقيد في حقه من صَلاةِ الظُّهر يومِ النحر إلى عصر آخِر أيام التشريقِ، لأنه قبل ذلك مشغولٌ بالتلبية
روى الدارقطني عن جابر «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكبرُ في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أَيَّام التشريق حين يسلم من المكتوبات» [2] وفي لفظ «كان إذا صلى الصبحَ من غداةِ عرفة؛ يُقبلُ على أصحابه فيقول على مكانكم، ويقول الله أَكَبرُ، الله أَكبرُ، لا إلا إله الله، والله أَكبرُ، الله أكبر، ولله الحمد» [3] .
وقال الله تعالى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] [البقرة: 203] ، وهي أيام التشريق
وقال الإمام النووي (هو الراجع، وعليه العمل في الأَمصار)
وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية (أصحُّ الأقوالِ في التكبيرِ الذي عليه الجمهورَ من السلفِ والفقهاءِ من الصحابةِ والأَئمة أن يكِّبرَ من فجر يوم عرفةَ إلى آخِرِ أَيام التشريق عَقِبَ كل صلاةٍ؛ لما في السنن «يومُ عرفةَ ويومُ النَّحِر وأَيَّامُ منى عيدُنا أَهلَ الإسلام، وهِيَ أَيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله» [4] .
وكونْ المحرم يبتدئُ التكبيرَ المقيد من صلاةِ الظهرِ يوم النحر؛ لأن التلبيةَ تُقطَعُ برمي جمرةِ العقبةِ، ووقتُ رميِ جمرةِ العقبةِ المسنونُ ضُحَى يومِ النحر، فكان المحُِرمُ فيه كالمحُل، فلو رمى جمرةَ العقبةِ قبلَ الفجرِ، فلا يبتدئ التكبيرَ إلا بعدَ صلاةِ الظهرِ أيضاً؛ عملاً على الغالب) [5] انتهى

[1] أخرجه الدارقطني (1719) [2 / 37] ، والحاكم (1152 [1 / 299] .
[2] أخرجه الدارقطني (1719) [2 / 37] العيدين.
[3] أخرجه الدارقطني عن جابر (1721) [2 / 38] .
[4] أخرجه أبو داود (2419) [2 / 558] ، والترمذي (772) [3 / 143] ، ومسلم بلفظ: "وأيام منى أيام أكل وشرب" (1142) .
[5] انظر: "فتاوى شيخ الإسلام" (20 / 364) ، (24 / 220) .
اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست