responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 16
[التكبير في العيدين]
[التكبيُر المطلقُ]
* ويسن في العيدين التكبيُر المطلقُ وهو الذي لا يتقيدُ بوقتِ يرفعُ به صوتهَ، إلا الأُنثى فلا تجهرُ به، فيكبرُ في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذو الحجة؛ لقوله تعالى
{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] [البقرة: 185] ، ويجهرُ به في البيوت والأسواقِ والمساجد وفي كل موضعٍ يجوزُ فيه ذكر الله تعالى، ويجهرُ به في الخروجِ إلى المصلى؛ لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر (أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى، يجهرُ بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبرُ حتى يأتي الإمام) [1] وفي الصحيح «كُنا نؤمرُ بإخراج الحيُض فيكبرنَّ بتكبيرِهم» ، ولمسلم «يُكبرنَّ مع الناس» [2] فهو مستحبٌ لما فيه من إظهارِ شعائرِ الإسلام
والتكبيرُ في عيد الفطر آكدُ، لقوله تعالى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] [البقرة: 185] ، فهو في هذا العيد آكد؛ لأن الله أمر به

[1] أخرجه الدارقطني (1700) [2 / 34] العيدين 1، وأخرجه الحاكم بنحوه (1147) [1 / 298] .
[2] أخرجه مسلم من حديث أم عطية (2052) [3 / 419] .
اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست