responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 15
[قضاؤها لمن فاتته]
* ويُسَنُّ لمن فاتته صلاةُ العيدِ أو فاتهَ بعضُها قضاؤُها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراِتها الزوائِد لأن القضاءَ يحكي الأداءَ، ولعمومِ قوله صلى الله عليه وسلم «فما أَدركتم فصلُّوا وما فاتكم فَأَتمُّوا»
فإذا فاتته ركعةٌ مع الإمام، أضافَ إليها أُخرى
وإن جاءَ والإمامُ يخطبٌ جلس لاستماع الخُطبة، فإذا انتهت صلاها قضاءً، ولا بأس بقضائها منفرداً أو مع جماعة

اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست