responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام الاستسقاء والجنائز المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 9
[رابعًا أحكام التكفين]
رابعًا: أحكام التكفين: وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت.
ويشترط في الكفن: أن يكون ساترًا.
ويستحب أن يكون أبيض نظيفًا، سواء كان جديدًا -وهو الأفضل- أو غسيلًا.
ومقدار الكفن الواجب: ثوبٌ يسترُ جميع الميت.
والمستحب: تكفين الرجل في ثلاث لفائف، وتكفين المرأة في خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين.
ويكفن الصغير في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب.
وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.
ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه؛ لتعلق بها رائحة البخور.
ويتم تكفين الرجل بأن تُبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورًا وجوبًا بثوب ونحوه، ويوضع فوق اللفائف مستلقيًا.
ثم يُؤْتَى بالحَنُوط (وهو: الطيب) ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، وتُشد فوقه خرقة، ثم يُجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه، وفمه وأذنيه، وعلى مواضع سجوده: جبهته، وأنفه، ويديه، وركبتيه، وأطراف قدميه.
وعلى مغابن البدن: الإبطين، وطيِّ الركبتين، وسرته، ويجعلُ من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت، ثم يُرَدُّ طرفُ اللفافة العُليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طَرَفُهَا الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضلُ من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه.
ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه، ثم تعقد على اللفائف أحزمةٌ؛ لئلا تنتشر وتُحل العُقدُ في القبر.
وأما المرأة: فتكفن في خمسة أثواب: إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصًا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين.

اسم الکتاب : من أحكام الاستسقاء والجنائز المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست