responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام الاستسقاء والجنائز المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 7
[ثانيًا أحكام الوفاة]
ثانيًا: أحكام الوفاة: ويستحب إذا مات الميت تغميضُ عينيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات، وقال: " «إن الروح إذا قُبض، تبِعه البصر، فلا تقولوا إلا خيرًا؛ فإنّ الملائكة يَؤمِّنْونَ على ما تقولون» " [1] رواه مسلم.
ويسنُّ: ستر الميت بعد وفاته بثوب؛ لما روت عائشة رضي الله عنه: " «أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي، سُجِّي ببُرد حِبَرَةٍ» " [2] متفق عليه.
وينبغي: الإسراعُ في تجهيزه إذا تحقق موته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» " [3] رواه أبو داود.
ولأن في ذلك حفظًا للميت من التغيُّر.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: (كرامة الميت تعجيلُه) .
ولا بأس أن يُنْتظرَ به من يحضره من وليه أو غيره إنْ كان قريبًا ولم يُخْشَ على الميت من التغيّر.
ويباحُ الإعلامُ بموت المسلم، للمبادرة لتهيئته، وحضور جنازته، والصلاة عليه، والدعاء له.
وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره؛ فذلك من فعل الجاهلية، ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم.
ويُستحب: الإسراع بتنفيذ وصيته؛ لما فيه من تعجيل الأجر، وقد قدمها الله تعالى في الذكر على الدين؛ اهتمامًا بشأنها، وحثًّا على إخراجها.
ويجب الإسراع بقضاء ديونه:
سواء كانت لله تعالى: من زكاة وحج أو نذر طاعة أو كفارة، أو كانت الديون لآدمي: كردِّ الأمانات والغصوب والعارية، سواء أوصى بذلك أم لم يوص به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» " [4] رواه أحمد والترمذي وحسنه، أي: مطالبة بما عليه من الدين محبوسة، ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت، وهذا فيمن له مالٌ يقضى منه دينُه.
ومن لا مال له ومات عازمًا على القضاء؛ فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه.

[1] أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود (3121) [3 / 320] الجنائز 24، واللفظ له؛ وابن ماجه (1448) [2 / 195] الجنائز 4، وهو في ابن حبان (3002) [7 / 269] الجنائز 7.
[2] متفق عليه: البخاري (5814) [10 / 340] ؛ ومسلم (2180) [4 / 13] .
[3] أخرجه أبو داود من حديث الحصين بن وحوح الأنصاري (3159) [3 / 333] .
[4] أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (9642) [2 / 440] ؛ والترمذي (1079) [3 / 389] ؛ وابن ماجه (2413) [3 / 145] .
اسم الکتاب : من أحكام الاستسقاء والجنائز المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست