responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 170
(بَقَاء لمْعَة من غسل الْجَنَابَة)

6 - سُئِلَ الشَّيْخَانِ الجليلان أَبُو عَليّ بن قداح وَأَبُو حسن الْمُنْتَصر عَمَّن بقيت عَلَيْهِ لمْعَة من الْجَنَابَة فَلَمَّا غسلهَا بنية الْوضُوء أحدث قبل كَمَال الطَّهَارَة فَأجَاب أَبُو عَليّ بن قداح بِأَن قَالَ إِن قُلْنَا إِن الْحَدث لَا يرْتَفع إِلَّا بالكمال لم تطهر اللمْعَة من الْجَنَابَة وغن قُلْنَا يرْتَفع حدث كل عُضْو بالفراغ مِنْهُ ارْتَفَعت جَنَابَة اللمْعَة
وَأجَاب أَبُو الْحسن بِأَنَّهَا تطهر للجنابة مُطلقًا لِأَنَّهَا غسلت بنية الْفَرْض
(قتل الذِّمِّيّ الَّذِي يسرق أَوْلَاد الْمُسلمين)

7 - سُئِلَ القاضيان على الْجَمَاعَة والأنكحة أَبُو عَليّ بن قداح وَأَبُو عبد الله بن عبد السَّلَام أَيَّام سُلْطَان إفريقية الْأَمِير أبي يحيى عَن ذمِّي يسرق صغَار الْمُسلمين ويبيعهم من الْحَرْبِيين فَأجَاب أَبُو عَليّ بِأَنَّهُ يقتل بِالسَّيْفِ
وَأجَاب ابْن عبد السَّلَام بِأَنَّهُ يصلب وَيقتل وَاحْتج بصلب عبد الْملك بن مَرْوَان للحادث الَّذِي تنبأ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَة وطعنه بالحربة بِيَدِهِ فَفعل بالذمي ذَلِك

اسم الکتاب : ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله المؤلف : ابن قداح    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست