responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 304
واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم كالواجبات الأخرى.
وقت الوليمة:
الأمر في وقت الوليمة واسع وقد اختلف السلف في وقتها على أقوال قيل:
1- أنها قبل العقد.
2- وقيل بعد العقد.
3- وقيل بعد الدخول.
4- وقيل قبل الدخول.
5- وقيل عند العقد.
والراجح والله أعلم: أنها بعد العقد وقبيل الدخول، والأمر في هذا واسع والله أعلم. (1)
أما حكم إجابة دعوة الوليمة فقد اختلف الفقهاء على أقوال كثيرة:
1- الجمهور على وجوب إجابة الدعوة.
2- ومن أهل العلم من يرى أن إجابة الدعوة فرض عين.
3- ومنهم من يرى أن إجابة الدعوة فرض كفاية.
4- ومنهم من يرى أن إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها واجبة.
5- ومنهم من يرى أن إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها غير واجبة. (2)
الراجح والله أعلم: قول الجمهور وهو القول الأول.
واستدلوا بمجموعة من الأدلة:

(1) انظر: فتح الباري 9/230، 231 ونيل الأوطار 6/176 وفقه السنة 2/236.
(2) انظر: التمهيد 1/272، 10/178 والحاوي 9/557 والمغني لابن قدامة 10/193.
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست