responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 302
إذا كانت الدعوة لهذه الولائم عامة لجميع الناس تسمى (دعوة الجفلاء) .
وإذا كانت لمعينين تسمى (دعوة النقري) .
وهذه الولائم ليست واجبة، إلا وليمة العرس فقد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: قَال أكثر أهل العلم: بأن وليمة العرس سنة مؤكدة، فهي مستحبة كغيرها من الولائم.
القول الثاني: إنها واجبة وهو مذهب الظاهرية والمالكية في رواية، وقول عند الشافعية. (1)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الثاني بما جاء في الأحاديث ومنها:
1- في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف: «أن النبي رأى عليه صفرة، فقال:"ما هذا يا عبد الرحمن"؟ قَال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بارك الله لك أولم ولو بشاة" [2] . وهذا أمر يدل على الوجوب.
2- روى الإمام أحمد لما خطب علي فاطمة قَال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا بد للعرس

(1) انظر: الأم 6/181 والمهذب 2/82 والمغني لابن قدامة 10/192 وشرح الزركشي 5/327 والمبدع 7/179.
[2] سبق تخريجه ص 237 من هذا البحث.
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست