responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 286
لو وقع العقد وتزوجت بغير كفء فما الحكم؟
لا يخلو هذا من ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: إذا رضيت المرأة وكره الأولياء، فالنكاح غير صحيح، لأن الولي شرط في النكاح، وحتى الحنفية الَّذِين يرون أن الولي ليس بشرط قَالوا لابد من رضا وإذن الأولياء إذا تزوجت المرأة من غير كفء.
الحالة الثانية: لو رضي الأولياء وكرهت المرأة، فالنكاح غير صحيح، لأنه لا بد من رضا المرأة، والمرأة لا تجبر على النكاح.
الحالة الثالثة: رضيت المرأة ورضي الأولياء، فالعقد صحيح، لأن الكفاءة شرط لزوم واعتبار وثبوت، وليست شرط صحة. (1)
شروط الكفاءة أو أوصاف الكفاءة:
للكفاءة مجموعة من الشروط أو مجموعة من الأوصاف هي كما يلي:
الأول - الدين:
والمراد به الصلاح والتقوى والاستقامة على أمور الدين، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، والبر والصلة وما أشبه ذلك وهذا محل اتفاق. (2)
فالرجل الفاجر أو الفاسق لا يكون كفأً للمرأة الصالحة أو العفيفة، وذلك لعموم النصوص الواردة في ذلك:

(1) انظر: الحاوي 9/107.
(2) انظر: تحفة الفقهاء 2/228، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/696 جواهر الإكليل 1/288 وشرح الخرش على خليل 3/179، والمهذب 2/50، والمغني لابن قدامة 9/391 والإنصاف 8/111.
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست