المبحث الثامن: الكفاءة في النكاح
الكفاءة لغة: هي المماثلة والمساواة، يقال فلان كفء فلان أي مساوٍ له ومماثل له والكفاءة المصدر [1] ، ومن ذلك الحديث:"المسلمون تتكافأ دماؤهم" [2] أي تتساوى، ومن ذلك قول الله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [3] أي لا مثيل ولا مساوي له ولا ند له.
اصطلاحاً: تساوي الرجل والمرأة في عقد النكاح في أمور مخصوصة. وقيل: كون الزوج نظيرا للزوجة. (4)
هل الكفاءة شرط في النكاح؟
محل خلاف بين الفقهاء على أقوال ثلاثة:
القول الأول: إن الكفاءة ليست بشرط على الإطلاق، لا شرط صحة ولا شرط لزوم. وهو إحدى الروايتين عند الإمام أحمد، وقال به بعض التابعين كالثوري والحسن البصري والكرخي من الحنفية. (5) [1] انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 2/197، 198 والنهاية 4/182. [2] سنن أبو داود بلفظ المؤمنون كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر 4/181 رقم 4530 والنسائي باب سقوط القود 8/24 رقم 4746. صححه الألباني انظر الإرواء 7/265. [3] سورة الإخلاص آية 4.
(4) انظر: التعريفات للجرجاني ص 185.
(5) انظر: بدائع الصنائع 2/317 والخرشي على مختصر خليل 3/207 ومغني المحتاج 3/164 وكشاف القناع 5/71.