responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 274
حق الزواج فكذلك الولي الفاسق له أن يلي عقد النكاح.
ثالثاً: إن الولاية سببها القرابة، وشرطها بعد النظر، واختيار المصلحة، وهذا يتوفر في الفاسق. (1)
هل يشترط في الولي أن يكون بصيراً؟
وما حكم ولاية الأعمى؟
لا يشترط أن يكون الولي بصيرا، لأن البصر ليس بشرط في ولاية التزويج فلا يشترط في الولاية البصر.
فقد ثبت أن شعيب عليه السلام زوج ابنتيه لموسى عليه السلام وهو ضرير.
ولأن أمور النكاح ومصالحه تعرف بالسماع والاستفاضة فلا يحتاج إلى نظر.
ولربما كان الضرير أعرف من كثير من المبصرين في مثل هذه الأمور. فيعطى من الحواس ما يعرف به الكثير من الأشياء، ولأن الأعمى من أهل الرواية والشهادة فكان من أهل الولاية كالبصير. (2)
هل يشترط في الولي أن يكون متكلماً؟
وهل ولاية الأخرس صحيحة؟
إذا كانت إشارته مفهومة ويعرفها الطرف الآخر فتصح ولايته كسائر تصرفاته الأخرى. (3)

(1) انظر: بدائع الصنائع 3/239 المغني لابن قدامة 9/369 والمبدع 7/35.
(2) انظر: الحاوي 9/63 والمغني 9/369.
(3) انْظر: الكافي لابن قدامة 3/18 والمغني 9/369 والشرح الكبير مع الإنصاف 20/183 والحاوي 9/63 وروضة الطالبين 7/64.
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست