responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 270
حلال وكنت أنا الرسول بينهما» [1] .
وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة» [2] . قَال أبو عمر في رواية مالك لهذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح وهو أمر لا نعلم فيه خلافا، والرواية متواترة [3] . وقال: وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. (4)
2- «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وساق عنه أربعمائة دينار» رواه البيهقي. (5)
3- أن عقد النكاح عقد معاوضة، يصح التوكيل فيه مطلقاً، كعقد البيع سواء بسواء. (6)
شروط الولي:
ذكر العلماء مجموعة من الشروط وهي بالجملة ستة شروط يجب توفرها في الولي:
(الإسلام، العقل، الحرية، الذكورية، البلوغ، العدالة) .

[1] رواه أحمد في المسند 6/393 والترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن 2/167، 168 رقم 843 في أبواب الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.
[2] رواه مالك في الموطأ رواية يحيى بن يحيى في كتاب الحج باب نكاح المحرم ص 239.
[3] انظر: التمهيد 3/152.
(4) انظر: التمهيد 3/160.
(5) السنن الكبرى كتاب النكاح باب الوكالة في النكاح 7/139.
(6) انظر: الحاوي 9/113 والمغني 9/363.
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست