responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 257
المبحث السابع: الولاية في النكاح
تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح:
لغة: تطلق على معان عدة، منها:
النصرة، التأييد، المساندة، القدرة، المحبة وغيرها، فالوَلاية بالفتح معناها النسب والنصرة، والوِلاية بالكسر الإمارة. (1)
اصطلاحاً:
1- هي قيام الولي بما يصلح أمر من تحت ولايته.
2- تصرف الولي بشئون المولى عليه مطلقاً.
وتنقسم الولاية من حيث العموم إلى أقسام أربعة:
- ولاية التربية.
- ولاية المال.
- ولاية على النفس. (2)
- ولاية التزويج.
هل الولي شرط لصحة النكاح أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: قَال الجمهور: إن الولي شرط لصحة النكاح، فلا يصح عقد النكاح إلا بولي، فإن كان من غير ولي فالعقد فاسد، فليس للمرأة أن

(1) انظر: النهاية 5/228 والمطلع ص 290 واللسان 15/407.
(2) انظر: الولاية على النفس لأبي زهرة ص10 وما بعدها.
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست