responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 239
المبحث الخامس: الإذن في النكاح
الإذن لغة: أذن بالشيء إذناً بمعنى علم فهو الإعلام أو الإخبار [1] ، والمراد به إجازة النكاح أو قبوله والرضا به. وينقسم الإذن في النكاح إلى قسمين:
الأول: الإذن الصريح وهو بالقول أو بالنطق أو الكلام الصريح، أو ما يقوم مقامه، كالإشارة مثلاً، أو الكتابة وما أشبه ذلك. وهذا النطق هو في حق الثيب من النساء، وهو أيضاً في حق الرجال. أي لا بد من معرفة الإذن منها بصريح النطق.
الثاني: الإذن غير الصريح، وهو ما يعرف بالكناية، ويكون بالصمت أو السكوت، أو ما يقوم مقام ذلك كالتبسم والبكاء وهذا في حق البكر من النساء. فالنساء في الإذن قسمان: ثيب وبكر.
فمن هي الثيب ومن هي البكر؟
أ- الثيب: تنقسم إلى قسمين:
1- الثيب الحقيقية: هي المرأة الموطوءة بنكاح صحيح، وفارقها زوجها بطلاق، أو بما يقوم مقامه كالوفاة والخلع واللعان، فهي التي زالت بكارتها بوطء شرعي.
2- الثيب الحكمية: هي المرأة الموطوءة بنكاح غير صحيح وهي راضية مطاوعة.
ب- البكر: وهي على قسمين:
1- البكر الحقيقية: وهي التي لا تزال على بكارتها باقية على ما هي عليه.

[1] انظر: الصحاح 5/2068، واللسان 13/9 مادة أذن، والمصباح 1/10
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست