responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 224
* لماذا صح التعريض دون التصريح؟
أما من ناحية التعريض لأنها انقطعت من الزوجية وانقطع النكاح والأسباب المؤدية إليه فهذه المرأة لا زوج لها، وانقضاء العدة بالنسبة لها أمر جلي لا شك فيه، وذلك إما بوضع الحمل أو بانقضاء أربعة أشهر وعشراً.
وإنما يحرم التصريح:
1- مراعاة لحال زوجها فهي لا تزال معتدة.
2- محافظة على شعور أسرة الزوج، فهم يتأذون بخطبة هذه المرأة ولا يرغبون من شخص آخر يتقدم لخطبتها.
3- ضعف المرأة وجهل كثير من النساء فربما ادعت المرأة انقضاء العدة [1] .
* النظر إلى المرأة المخطوبة:
لا يصح للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه والنظر إليها لا يخلو إما أن يكون لغير سبب فهذا ممنوع ومحرم، لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [2] فهذا نهي عن إطلاق النظر، ثم أمر الله النساء بما أمر به الرجال {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [3] فدل على منع النظر بغير سبب.
وفي حديث جرير بن عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. [4] وفي حديث علي: "ياعلي لا تتبع النظرة النظرةَ فإن لك

[1] فقه السنة 2/25.
[2] النور آية 30
[3] النور آية 31
[4] رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجأة 3/1699 رقم 2159 والترمذي في سننه 4/191
اسم الکتاب : مقدمات النكاح المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست