responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 86
بنفسها بل لا بد معها من النية وأنها لا تفتقر إلى غيرها من تلبية أو سوق هدي كما يأتي إن شاء الله تعالى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قص الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرماً، هذا هو الصحيح من القولين انتهى.
وعند الشافعية صفة الإحرام أن ينوي بقلبه الدخول في الحج والتلبس به، وإن كان معتمراً نوى الدخول في العمرة، وإن كان قارنا نوى الدخول في الحج والعمرة، والواجب أن ينوي هذا بقلبه ولا يجب التلفظ به ولا التلبية ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه وأن يلبي.
وعند المالكية حقيقة الإحرام نية النسك، وينعقد بمجرد النية على الراجح عندهم. ولو لم يحصل قول ولا فعل يتعلقان به من تلبية وتجرد من المخيط، ومقابل هذا قول خليل مع قول أو فعل تعلقا به وهو تابع لابن شاش وابن بشير واللخمي وهو ضعيف.
وعند الحنفية الإحرام هو الدخول في التزام حرمة ما يكون حلالاً عليه قبل التزام الإحرام، ويشترط لصحة الإحرام عندهم النية والتلبية، أو تقليد البدنة مع السوق، ولا يدخل في الإحرام بمجرد النية بل لا بد من التلبية أو ما يقوم مقامها حتى لو نوى ولم يلب لا يصير محرماً، وكذا لو لبي ولم ينو، وعند أبي يوسف يصير محرماً بمجرد النية، هذا ملخص مذهبهم في هذه المسألة. والله أعلم.
ويستحب التلفظ بما أحرم به فيقصد بنيته نسكاً معيناً لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل من معه في حجة الوداع، ولأن أحكام ذلك تختلف فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه، ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدي، خلافاً للحنفية لعموم حديث (إنما الأعمال بالنيات) وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه للخبر، ولو نطق بغير ما نواه نحو أن ينوي العمرة فيسبق

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست