responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 84
عليه وسلم أهلَّ في دبر صلاة. رواه النسائي، وإحرامه عقب الصلاة أولى، وإن شاء أحرم إذا ركب، وإن شاء أحرم إذا سار قبل مجاوزة الميقات، لورود ذلك كله عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يركعهما وقت نهى ولا من عدم الماء والتراب لحديث (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولا يركعهما من عجز عن استعمال الماء والتراب لقروح لا يستطيع معها مس البشرة لفقد شرطه، قال في الفروع: ويتوجه انه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه صح عن ابن عمر انتهى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرضاً وإما تطوعاً إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح انتهى.
قال ابن القيم رحمه الله: وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مصلاه ثم ركب على ناقته وأهلّ أيضا ثم أهلّ لما استقلت به على البيداء، قال ابن حزم كان ذلك قبل الظهر بيسير وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهلَّ بعد صلاة الظهر ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر ولا أدري من أين له هذا؟ وقد قال ابن عمر: (ما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره) وقد قال أنس (إنه صلى الظهر ثم ركب) والحديثان في الصحيح، فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهلَّ بعد صلاة الظهر انتهى ملخصا.
قال أبو محمد في المغني: والأولى الإحرام عقيب الصلاة لما روى سعيد بن جبير قال (ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به الراحلة وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست