responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 82
ينزع اللباس المحظور انتهى. وعند الحنفية التجرد مستحب وليس بواجب قبل الإحرام حتى لو أحرم وهو لابس للمخيط ينعقد ويكره، وعند المالكية التجرد عن المخيط واجب. واختلف كلام الشافعية في ذلك، فعند النووي في منسكه أن التجرد سنة، والذي مشي عليه النووي في المجموع كالرافعي في العزيز أنه واجب. ويسن لمن يريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين لحديث (خير ثيابكم البياض) رواه النسائي، ويجوز الإحرام في غير البياض بلا خلاف، وفي الحديث (إن موسى بن عمران عليه السلام أحرم بعباءة قطوانية) وهي العباءة المخططة.
قال شيخ الإسلام: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملوناً انتهى.
ويسن أن يكونا نظيفين كما تقدم لأنه يستحب له التنظيف في بدنه فكذلك في ثيابه، والثوبان اللذان يحرم فيهما إزار ورداء، سواء كان جديدين أو غسيلين، فالرداء على كتفه والإزار في وسطه لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: (ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) قال ابن المنذر ثبت ذلك ويجوز إحرامه في ثوب واحد، وفي التبصرة بعضه على عاتقه، ويسن لمريد الإحرام أن يلبس نعلين لما تقدم من الخبر، والنعلان هما التاسومة، ولا يجوز له لبس سرموزة ونحوها إن وجد النعلين، وللمرأة لبس المخيط في الإحرام إلا القفازين، والمراد بالمخيط هو كل ما يخاط على قدر المبلوس عليه كالقميص والسراويل والبرنس والقباء والدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه وإن لم يكن فيه خياطة، ولو لبس إزاراً موصلاً أو اتشح بثوب مخيط

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست