responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 80
عنه فإنه يحرم عليه إذا دخل عشر ذي الحجة أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته حتى يضحي أو يضحَّى عنه، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في باب الأضحية: وسن له أيضا قطع رائحة كريهة كالجمعة ولأن الإحرام يمنع أخذ الشعر والأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه فيه، قال إبراهيم كان يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن ثيابهم رواه سعيد.
ويسن لمريد الإحرام أن يتطيب ولو امرأة غير محدة لحرمة الطيب عليها في بدنه سواء كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد، لقول عائشة رضي الله عنها (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت) رواه البخاري. وقالت: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم) متفق عليه. والوبيص بفتح الواو وكسر الموحدة آخره صاد مهملة: هو بريق أثره ولمعانه، قال الإسماعيلي كما نقله القسطلاني: الويبص زيادة على البريق والمراد به التلألؤ قال وهو يدل على وجود عين باقية لا الريح فقط انتهى.
قال شيخ الإسلام وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس انتهى.
ويستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء لحديث ابن عمر: (من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء) ولأنه من الزينة أشبه الطيب. ويكره لمريد الإحرام تطييبه ثوبه الذي يريد الإحرام فيه وهو إزاره ورداؤه، فإن طيبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه، لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة، فإن نزعه وأثر الطيب باق لم يغسله حتى يذهب فدى لاستعماله الطيب، أو نقل

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست