اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 71
الإحرام فيه، لأنهم حصلوا دون الميقات على وجه مباح، فأشبه أهل ذلك المكان ولا دم على واحد منهم لأنهم لم يجاوزوا الميقات حال وجوب الإحرام عليهم بغير إحرام، ولأن من منزله دون الميقات لو خرج إلى الميقات ثم عاد غير محرم وأحرم من منزله لم يلزمه شيء، قال المحقق عثمان بن قائد النجدي: اعلم أن المار على الميقات لا يجوز له تجاوزه بلا إحرام بسبعة شروط: الإسلام والحرية والتكليف وإرادة مكة أو الحرم هذه الأربعة وجودية، والخامس والسادس والسابع: عدم القتال المباح والخوف والحاجة المتكررة وهذه الثلاثة عدمية فتدبر انتهى.
وحيث أحرم من الميقات لدخول مكة أو الحرم لا لنسك طاف وسعى وحلق أو قصر وحل من إحرامه، قال في المنتهى وشرحه: وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلِّين ساعة من يوم الفتح، وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، لا قطع شجر لأنه صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة فحمد لله وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجراً، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب) وكذا في الإقناع وشرحه وغيرهما من كتب الأصحاب مع تصريحهم بجواز مجاوزة الميقات بلا إحرام لدخول مكة أو الحرم إذا كان لقتال مباح، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو دخول مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فإذا جاز لنا دخول مكة أو الحرم بلا إحرام للقتال المباح فكيف يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة محلين ساعة من يوم الفتح من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ والذي يظهر
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 71