responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 63
في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة) فإن هذا بينه وبين المدينة أربعة أميال تقريباً.
وهي المواقيت كلها ثبتت بالنص لما روى ابن عباس قال: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهل وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي، وعن جابر نحوه مرفوعا. رواه مسلم. والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة احتياطا، وإن أحرم من الميقات من الطرف الأقرب من مكة جاز لإحرامه من الميقات وفاقاً للأئمة الثلاثة.
(تنبيه) : إذا أحرم من قرن المسمى بالسيل من موضع القهاوي التي خارج الوادي إلى جهة مكة فإنه لا يعتبر محرماً من الميقات المذكور، بل يكون حكمه حكم من جاوز الميقات بغير إحرام، ويلزمه ما يلزم المجاوز للميقات غير محرم من الدم، وقد وقع في ذلك جم غفير من الحجاج والمعتمرين لا سيما بعد أن بينت هذه القهاوي وصار الحجاج يقفون عندها بسياراتهم للإحرام، وقليل من الحجاج من إذا أراد الإحرام يرجع إلى الوادي حتى يحرم من نفس الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على من نصح نفسه التنبه لذلك وتنبيه الجاهل عن الإحرام من نفس القهاوي التي بعد الوادي مما يلي مكة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
والمواقيت المذكورة لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست