اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 51
يحيى بن عطوة التميمي المتوفى سنة 948 في بلد الجبيلة وهو تلميذ العسكري: يشترط في محرم المرأة أن يكون بصيراً انتهى. قلت لم أر من سبقه إلى ذلك من الأصحاب، وفي النفس من اشتراط ذلك شيء، والذي ينبغي القول به عدم اشتراط ذلك في المحرمية، والله أعلم.
ونفقة المحرم زمن سفره معها لأداء نسكها على المرأة لأنه من سبيلها، فيشترط لوجوب النسك عليها أن تملك زاداً وراحلة بآلتهما لها ولمحرمها، وأن تكون الراحلة وآلتها صالحين لهما على ما تقدم، فإن لمت تملك المرأة ذلك لها ولمحرمها لم يلزمها، قال الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى ونفقة المحرم عليها زوجاً أو غيره لكن الذي يلزمها في جانب الزوج ما زاد على نفقة الحضر فيما يظهر فليراجع انتهى. قلت لا معنى لما ذكره الخلوتي هنا، والذي يظهر من إطلاقهم خلافه، وإنما يقال ذلك في مسألة أخرى وهي أن وجوب نفقة الزوجة على زوجها في السفر يكون بقدر نفقة الحضر وما زاد فعليها.
قال الشيخ منصور في شرح الإقناع: فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر وما زاد فعليها: أي إذا كان الذي معها زوجها وهذه مسألة أخرى. وتحقيق ذلك أن نقول: الزوجة تلزمها نفقة زوجها زمن سفره معها لأداء نسكها حيث كان محرماً لها سواء زادت على نفقة الحضر أم لم تزد، كما أن الزوج يلزمه نفقة زوجته بقدر نفقه الحضر لا غير وما زاد فعليها. إذا تقرر هذا اتضح لك أن عبارة الشيخ منصور في شرح الإقناع قد خرج فيها عن موضوع المسألة التي جرى التفريع عليها، وأن عبارة الشيخ الخلوتي في حاشيته على المنتهى قد فيها ما أطلقه الأصحاب من وجوب نفقة المحرم على المرأة في السفر زوجاً أو غيره، والله ولي التوفيق، قال في الغاية: ويجوز لها أن تتزوج من يحج بها انتهى، ولا يلزم المحرم مع بذلها الزاد والراحلة وما يحتاجه سفر معها للمشقة كحجة عن نحو كبيرة
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 51