responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 295
استصحاب حكمها ذكره ابن قندس انتهى.
قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي قوله بنية حقيقية لا حكمية، قال ابن قندس: النية الحقيقية أن ينوي الطواف حقيقة، والنية الحكمية أن يكون قد حصلت له نية ثم استمر حكمها ولم يقطعها، وهو معنى قولهم: ويجب استصحاب حكم النية وهو أن لا ينوي قطعها انتهى، قوله في الحكمية قد حصلت له نية، قيل معناه والله أعلم أن ينوي الطواف قبل الشروع فيه ثم يعرض له غريم في الطواف فيتبعه لملازمته له مستصحباً لحكم تلك النية أي غير قاطع لها فلا يجزئه الطواف في هذه الحالة وهذا بخلاف ما لو لم يعرض له غريم بل شرع في الطواف مستصحباً لحكم تلك النية فإنه يصح طوافه بشرط قرب الزمن بين النية والشروع.
وأما النية الحقيقية فهي ما قارنت الطواف الذي قصد معه ملازمة الغريم بأن ينوي عند الشروع فيه الطواف فإنه لا يضر مع ذلك قصد الغريم كما لو نوى الصوم وقصد معه هضم الطعام أو نوى الصلاة وإدمان السهر لكن ثوابه ينقص بذلك انتهى كلام الشيخ عثمان، وإن شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ليخرج من العهدة بيقين، ويقبل قول عدلين في عدد الأشواط كعدد الركعات في الصلاة.
ويسن فعل سائر المناسك من السعي والوقوف والرمي وغيرها على طهارة، وإن قطع الطواف بفصل يسير بني من الحجر الأسود لعدم فوت الموالاة بذلك أو أقيمت صلاة مكتوبة صلى وبنى لحديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) والطواف صلاة فتدخل في العموم، أو حضرت جنازة صلى وبنى لأنها تفوت بالتشاغل عنها، ويكون البناء من الحجر الأسود ولو كان القطع من أثناء الشوط لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه، وحكم السعي في ذلك

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست