responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 222
رواه الدارقطني، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، وفي واحدة الحمام: وهو كل ما عب الماء وهدر شاة، قضى به عمر وابنه وعثمان وابن عباس في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام، وروي أيضاً عن ابن عباس في الحمام في حال الإحرام وليس ذلك علة وجه القيمة، وقولهم: كل ما عب بالعين المهملة أي وضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وهدر أي صوّت، وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهة بها في كرع الماء، ومن هنا قال أحمد في رواية ابن القاسم: وسندي كل طير يعب الماء كالحمام فيه شاة، فيدخل فيه القطا والفواخت والوراشين والقمارى. والدباس جمع دبسي بالضم ضرب من الفواخت، وقال الفتوحي في شرح المنتهى: هو طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر والأنثى دبسية ونحوا كالسفانين جمع سفنة بكسر السين وفتح الفاء والنون ومشددة قاله في القاموس: طائر بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقها لأن العرب تسميها حماماً، وقال الكسائي كل ما طوق حمام فيدخل في الحجل لأنه مطوق فهذا كله يخير فيه بين ذبح المثل المذكور أو تقويم المثل بنقود وأخذ طعام يجزئ في الفطرة بقيمته ويطعم كل مسكين مدَّ بُر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوماً وتقدم في باب الفدية.
النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة وله مثل من النعم فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) ويعتبر أن يكونا من أهل الخبرة لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بها فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة لفعل الصحابة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نص علي أحمد ظاهر الآية، وروي أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم علة نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم، وأمر أيضاً أربد بن عبد الله البجلي بذلك حين وطيء الضب فحكم علة

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست