اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 123
إحرامه بمثله لحديث جابر: إن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بم أهللت؟ فقال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاهد وامكث حراما) . رواه مسلم وغيره.
(تنبيه) : لم يقل علي رضي الله عنه باهلالك، توقيرا وتلذذا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، فإن كان الأول أحرم مطلقا كان للثاني الذي أحرم بمثله صرف إحرامه إلى ما شاء من الأنساك كما لو أحرم هو مطلقاً ولا يتعين عليه صرف إحرامه إلى ما يصرفه إليه الأول ولا إلى ما كان صرفه إليه الأول بعد إحرامه مطلقا، ويعمل الثاني بقول الأول إنه أحرم بنسك كذا لا بما وقع في نفسه هو قال الشيخ محمد الخلوتي: وظاهره سواء كان فلان عدلاً أو فاسقا انتهى. فإن جعل من أحرم بما أحرم به فلان أو بمثله إحرام فلان واستمر الجهل فللثاني جعله عمره لصحة فسخ الإفراد والقران إليها وله جعله حجاً أو قرانا، ولو شك الذي أحرم بما أحرم به فلان أو بمثله هل أحرم الأول فكما لو لم يحرم الأول لأن الأصل عدمه فينعقد إحرامه مطلقا فيصرفه لما شاء كما لو أحرم ابتداء مطلقا فإن صرفه قبل طوافه وقع طوافه بعد ذلك إلى صرفه إليه، وإن طاف قبل صرفه إلى نسك معين لم يعتد بطوافه لأنه لا في حج ولا عمرة وتقدم، ولو كان إحرام الأول فاسداً بأن كان في حال الجنون أو السكر أو الإغماء أو وطئ فيه فكنذره عبادة فاسدة فينعقد إحرام الثاني بمثله من الأنساك إلا أنه يكون على الوجه الصحيح المشروع، ويصح وينعقد إحرام قائل: أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك ونحوهما كأحرمت نصف يوم أو بثلث نسك لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده حتى يؤدي نسكه ولو رفض إحرامه، وإذا دخل في نسك لزمه إتمامه فيقع إحرامه مطلقا ويصرفه لما شاء، ولا يصح إحرام قائل: إن أحرم زيد مثلا
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 123