اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 121
إعادة الطواف والسعي حيث قال ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي ولم يقيده بما إذا لم يكونا طافا وسعيا فمقتضاه مطلقا وهو واضح لأن طواف القدوم نفل فكيف يجزئ عن طواف العمرة وهو ركن، والسعي شرطه أن يكون بعد طواف نسك والطواف السابق لم يكن للعمرة فلم يعتد بالسعي بعده لها والله أعلم.
وتابع في شرح المنتهى القولين في الموضعين من غير عزو انتهى كلام الشيخ منصور في الحاشية. قلت الصحيح عدم إعادة الطواف والسعي، والله أعلم.
والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال إذا فرغ من عمرته في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته فكان يحل فإن كان معه هدي نحره عند المروة إن أمكن، وإلا يمكن كما في هذه الأزمان نحره في أي بقاع الحرم شاء لأن كله منحر، والمرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت أو نفست قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت فإن خشيت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بالحج وجوبا. قال منصور: والخشية ليست شرطاً لجواز إدخال الحج على العمرة كما مر بل شرط لوجوبه فيجب إذاً لأن الحج واجب فوراً ولا طريق له إلا ذلك فتعين انتهى من حاشية المنتهى. وصار قارنا نص عليه في الحائض وفاقا للمالكية والشافعية. وقال أبو حنيفة يصير رافضاً للعمرة، قال الإمام أحمد ما قاله غيره، ودليلنا ما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أهلِّي بالحج) ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات فمعها أولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد ولم تقض طواف القدوم لفوات محله كتحية المسجد، ويجب بإدخال الحج على العمرة دم قران إن لم يكمن من حاضري المسجد الحرام قياساً على المتمتع كما تقدم وتجزئ عمرة القارن عن
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 121