responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 111
وإلا بأن كان الإحرام به بعد الشروع في طواف العمرة فإنه لا يصح كما تقدم، أما إذا كان معه هدي لزمه إدخال الحج على العمرة لأنه مضطر إلى الإدخال حيث كان ممنوعاً من التحلل لسوقه الهدي، وهل يكون متمتعاً حينئذ أو قارناً؟ تقدم البحث في ذلك فليراجع.
الشرط الخامس: أن يحرم بالعمر من ميقات بلده أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة كمن قرية المضيق أو لزيمة لم يكن عليه دم تمتع لأن حكمه حكم حاضري المسجد الحرام، وإنما يكون عليه دم مجاوزه الميقات بغير إحرام إن تجاوزه كذلك، وهو من أهل الوجوب، واختار الموفق والشارح أن الأفقي إذا ترك الإحرام من الميقات وأحرم من دونه بعمرة، ثم حل منها وأحرم بالحج من مكة من عامه فهو متمتع، وعليه دمان: دم المتعة، ودم لإحرامه من دون الميقات، وقال القاضي أبو يعلى: إذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر فأحرم منه فلا دم عليه للمتعة، لأنه من حاضري المسجد الحرام، قال الموفق: وليس بجيد فإن حضور المسجد الحرام إنما يحصل بالإقامة به ونيته ذلك وهذا لم تحصل منه الإقامة ولا نيتها.
قال الموفق: وإن أحرم الأفقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحجم من عامة فهو متمتع نص عليه أحمد وعليه دم؛ وفي تنصيصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى انتهى.
قلت: ما ذهب إليه الموفق بناء منه على أنه لا يشترط لوجوب دم التمتع الإحرام بالعمرة من الميقات أو مسافة قصر وصححه في الإقناع ومشى على اشتراط ذلك في المنتهى. وما ذهب إليه الموفق هو الصحيح كما ذكره صاحب الإقناع.
قال في المغني بعد كلام سبق فأما إن خرج المكي مسافراً غير

اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست