اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 108
غير أهلها متمتعاً أو قارنا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نوى الإقامة بعد فراغه من النسك، أو استوطن مكي بلداً كالمدينة والطائف وجدة، ثم عاد إلى مكة مقيماً متمتعاً أو قارناً لزمه دم، لأنه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام.
(فائدة) : قال المحب بن نصر الله البغدادي: لو ساق المتمتع أو القارن هديا تطوعاً من قبل الميقات فهل يجزئه عن الدم الواجب، أو لا بد من دم آخر؟ لم أجد من صرح بذلك وظاهر الأحاديث يجزئه، وظاهر كلامهم يلزمه غيره لأنه استحق لتعينه بالهدي فلم يجز عن واجب غيره انتهى كلامه، قلت: الصحيح أنه يجزئه عن هدي التمتع والقران لظاهر الأحاديث، ولا عبرة بظاهر كلامهم، والله أعلم.
-- فصل:
ويشترط في وجوب دم متمتع وحده دون القارن زيادة عما تقدم ستة شروط:
الشرط الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) . والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه لا بالشهر الذي حل منها فيه، فلو أحرم بالعمرة في شهر رمضان الذي ليس من أشهر الحج، ثم حل منها بأن طاف وسعى وحلق، أو قصر في شوال الذي هو من أشهر الحج لم يكن متمتعاً لأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها فاعتبر في أشهر الحج كالطواف، وإن أحرم الأفقعي بعمرة في غير أشهر الحج، كرمضان مثلاً، ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه
اسم الکتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام المؤلف : عبد الله بن جاسر الجزء : 1 صفحة : 108