اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 68
وقال أبو حنيفة[1] ومالك[2] والثوري[3]: لا ينعقد يمينه لأنه غير مكلف[4]. [1] الهداية للمرغيناني: 2/75، الاختيار: 4/54. [2] الشرح الصغير: 1/325، سراج السالك: 2/17. [3] المغني: 13/436. [4] بعد هذا زيادة في (ب) : "قال الحنابلة: لا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته" وانظر المغني: 13/436.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 68