responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 65
كتاب الأيمان
مدخل
...
((كتاب الأيمان))
واحدها يمين، وأصلها: اليمين[1] المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة[2].
وهي شرعا[3]: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها[4]: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [5] وقوله تعالى: {وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [6] وغير ذلك[7].
وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه[8].

[1] في (أ) ، (ب) : (اليد) بدل (اليمين) .
[2] الصحاح: 6/2221، اللسان: 13/461، القاموس:4/281مادة (يمن) ، شرح المنتهى: 2/528.
[3] المطلع: 387، الدر النقي: 3/796، الإقناع: 4/329، منتهى الإرادات: 2/528.
[4] المغني: 13/435.
[5] من الآية (89) من سورة المائدة.
[6] من الآية (91) من سورة النحل.
[7] كالآيات الثلاث السابقة ص60 من هذا الكتاب.
[8] ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، صحيح البخاري كتاب الأيمان: 4/148، ومسلم كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه: 3/1270 رقم (9) (1649) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست