responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 63
جيد: "من سألكم بوجه الله فأعطوه".
وقيل[1]: يحرم، بناءا على أن ابتداء/[2] السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء.
((من حلّف غيره))
ومن قال له غيره: "بالله لتفعلن" فيمين[3]، وفي المغني[4]: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف[5]، وقيل[6]: على المحنث.
وقال النووي في/[7] الروضة في أول الأيمان[8]: "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد

[1] المصادر الفقهية السابقة.
[2] نهاية لـ (4) من (أ) ، (ب) .
[3] الشرح الكبير: 6/80.
[4] المغني: 13/502.
[5] الفروع: 6/342.
[6] المصدر السابق.
[7] نهاية لـ (3) من الأصل.
[8] روضة الطالبين: 11/4.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست