اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 63
جيد: "من سألكم بوجه الله فأعطوه".
وقيل[1]: يحرم، بناءا على أن ابتداء/[2] السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء.
((من حلّف غيره))
ومن قال له غيره: "بالله لتفعلن" فيمين[3]، وفي المغني[4]: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف[5]، وقيل[6]: على المحنث.
وقال النووي في/[7] الروضة في أول الأيمان[8]: "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد [1] المصادر الفقهية السابقة. [2] نهاية لـ (4) من (أ) ، (ب) . [3] الشرح الكبير: 6/80. [4] المغني: 13/502. [5] الفروع: 6/342. [6] المصدر السابق. [7] نهاية لـ (3) من الأصل. [8] روضة الطالبين: 11/4.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 63