responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 252
فصل: تعليق الطلاق بالشروط
...
(فصل: في تعليقه بالشروط)
التعليق ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها من أدوات/[1] الشرط الجازمة[2].
ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح: كأنت طالق[3] إن قمت، وكناية: كأنت مسرحة إن قمت مثلا مع قصد الطلاق بالكناية[4].
ولا يضر فصل بين شرط وجوابه بكلام منتظم: كأنت طالق يا زانية إن قمت[5]. ويقطعه سكوته، وتسبيحه ونحوه[6].

[1] نهاية لـ (60) من (ب) .
[2] المبدع: 7/324، هداية الراغب: 486.
3 "طالق" أسقطت من الأصل.
[4] شرح المنتهى: 3/152.
[5] المصدر السابق، والكشاف: 5/324.
[6] الكشاف الصفحة السابقة.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست