اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 247
فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه
...
(فصل)
وإن[1] قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الرمل، أو الريح، أو التراب، أو النجوم، ونحوه، فثلاث ولو نوى واحدة؛ لأن له أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث[2].
وجزء طلقة كهي[3]، وإن قال: كعدد الماء أو التراب [4] وقع ثلاث[5]، وقال أبو حنيفة[6]: يقع واحدة بائن لأن الماء والتراب من أسماء الأجناس لا عدد له.
وإن قال: أنت طالق كمائة، أو ألف فهي ثلاث، إلا أن ينوي كألف في صعوبتها[7].
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف[8]: إن لم تكن له نية وقع[9] واحدة لأنه لم يصرح بالعدد وإنما شبهها بالألف وليس الموقع المشبه به.
وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو على سائر [1] في (أ) "وإذا". [2] الكافي: 3/180، شرح المنتهى: 3/138، الروض المربع: 3/105. [3] مغني ذوي الأفهام: 130. [4] في (أ) : "والتراب". [5] المقنع: 3/159. [6] شرح فتح القدير: 3/390. [7] الشرح الكبير: 4/445، غاية المنتهى: 3/122. [8] شرح فتح القدير الصفحة السابقة، الاختيار: 3/130. [9] في (أ) ، (ب) : "وقعت".
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 247