responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 202
وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم[1]: "سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر واحدة بأي شيء تدفعه؟ " قال: "برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه"[2]، فقد صرح بأنه إنما ترك القول به لمخالفة راويه[3] له، وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها: أن الحديث إذا صح لا يرده بمخالفة راويه[4] له، بل الأخذ عنده بما رواه، وعلى أصله يخرج له قول: أن الثلاث واحدة، فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي، وصرح في عدة مواضع: أن مخالفة الراوي لا توجب ترك الحديث خرج له في المسألة قولان"[5].
ثم قال ابن القيم[6]: "فجاء أئمة الإسلام فمضوا على آثار الصحابة قاصدين رضى الله ورسوله[7]، وإنفاذ دينه، فمنهم من ترك القول بحديث ابن عباس

[1] هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم الطائي، الحافظ، العلامة، تلميذ الإمام أحمد، نقل عنه الكثير من المسائل، له العديد من المصنفات منها: (السنن) ، (الناسخ والمنسوخ في الحديث) ، (علل الحديث) مات سنة (273هـ) وقيل غير ذلك.
ترجمنه في: طبقات الحنابلة 1/66، المقصد الأرشد: 1/161، المنهج الأحمد: 1/218.
[2] المغني: 10/334، وحديث ابن عباس سبق تخريجه ص192.
[3] في (ب) "رواية".
[4] في (ب) "رواية".
[5] إعلام الموقعين: 3/35.
[6] إعلام الموقعين: 3/37.
[7] في (ب) "رضى ورسوله".
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست