اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 183
فصل: التوكيل في الطلاق
...
(فصل)
ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله وتوكله فيه[1]، ولوكيل لم يحد له موكله حدا أن يطلق متى شاء، لا وقت بدعة، فإن فعل حرم ولم يقع[2] خلافا لصاحب الإقناع[3].
وليس لوكيل أن يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعله له[4]، ولا يملك الوكيل تعليق الطلاق على شرط إلا أن يأذن له موكله[5]، وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق إلا بإذن من الموكل[6]، وإن قال لزوجته: "طلقي نفسك" كان لها ذلك متراخيا كوكيل[7]، ويبطل توكيل زوجة أو غيرها[8] برجوع زوج عنه[9]، وبما يدل على الرجوع كوطء؛ لأن ذلك عزل [10]، وتملك زوجة الثلاث في: "طلاقك بيدك"11 [1] المغني: 10/385، هداية الراغب: 480. [2] الإنصاف: 8/444-445. [3] الإقناع: 4/5. [4] الشرح الكبير: 4/409. [5] الكشاف: 5/268-269. [6] المقنع: 3/126. [7] كشف المخدرات: 2/124. [8] في (أ) ، (ب) "أو غيرها في طلاق".
9 "عنه" أسقطت من (ب) . [10] شرح المنتهى: 3/122-123.
11 غاية المنتهى: 3/109.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 183