responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 156
وبه قال أبو ثور[1]، والحنفية[2].
وقال الشافعي[3]: لا يحنث إلا بدخول دار يملكها.
وإن حلف لا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار[4] ومغصوب يسكنه[5]. وبه قال الشافعي أيضا[6] لا بملكه الذي لا يسكنه[7].
وإن حلف لا يدخل ملكه لم يحنث بمستأجر ومستعار[8].
وإن حلف لا يركب دابة عبد فلان، حنث بما جعل من الدواب برسمه[9]: كلا يركب رحل هذه الدابة، فركب ما جعل رحلا لها[10]، وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها[11] حنث[12]، ولا يدخل بابها فحول ودخله حنث، ولا إن وقف على حائطها، أو كان سطحها طريقا فمشى عليه[13].

[1] قول أبي ثور في: الإشراف: 1/471، حلية العلماء: 7/262.
[2] مجمع الأنهر: 1/555.
[3] الأم: 7/85، المنهاج: 145.
[4] منتهى الإرادات: 2/554.
[5] قال المرداوي في الإنصاف 11/80: "والصواب أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة".
[6] مغني المحتاج: 4/333.
[7] منتهى الإرادات: 2/554.
[8] كشاف القناع: 6/255.
[9] أي: جعل ركوبها له.
[10] المقنع: 3/581، شرح المنتهى: 3/442.
[11] انظر الفروع: 6/377، الإنصاف: 11/81.
[12] في (ب) زيادة "خلافا للشافعي" وانظر الأم: 7/77، الوجيز: 2/226.
[13] شرح منتهى الإرادات: 3/442.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست