اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 154
فصل: الحلف على لبس شيء
...
(فصل)
ومن حلف/1 "لا يلبس شيئا" فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا[2] أو قلنسوة[3] أو عمامة أو خفا أو نعلا حنث[4]، خلافا لبعض أصحاب الشافعي في الخف والنعل[5].
ولا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه، ولو تعمم به أو ارتدى بسروايل أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه، ولا بنومه عليه[6] أو تدثره[7] به[8]، ولا بإدخال يده في الخف أو النعل[9]، ولا بلبس القلنسوة في رجله[10].
ولا يلبس قميصا فارتدى به حنث[11]، لا إن اتزر به[12]، ولا يلبس حليا
1 نهاية لـ (18) من الأصل. [2] الجوشن: الدرع الذي يغطي الصدر.
المطلع: 390، معجم لغة الفقهاء: 169. [3] القلنسوة: مما يلبس على الرأس خاصة. [4] المغني: 13/561، الإقناع: 4/348. [5] الأصح عندهم: الحنث. وانظر روضة الطالبين: 11/58.
6 "عليه"أسقطت من (ب) . [7] أي: تلففه به. [8] هذا المذهب، وفيه وجه: أنه يحنث بتدثره به. وانظر: تصحيح الفروع: 6/375، منتهى الإرادات: 2/552. [9] المغني: 13/562. [10] الفروع: 6/375. [11] هذا المذهب، وهناك وجه: أنه لا يحنث. وانظر: تصحيح الفروع: 6/375. [12] الفروع الصفحة السابقة.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 154