responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 121
مراد المتكلم الرد عن تلك الخرجة والضربة عرفا، ومبنى الأيمان على العرف[1].
وقال زفر[2] ومالك[3] والشافعي[4] وأحمد[5]: يحنث لأنه علق الطلاق على شرط وقد وجد، وقياسها على مسألة الغذاء فيه نظر.
تتمة:
قال في الفنون[6] فيمن قال: "أنت طالق ثلاثا إن دخلت علي البيت، ولا كنت لي زوجة إن لم تكتبي لي نصف مالك، فكتبت له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث؛ لأنه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية". انتهى، واقتصر عليه في المبدع[7].

[1] مصادر الحنفية السابقة: ومجمع الأنهر: 1/555.
[2] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 3/124.
[3] مواهب الجليل: 4/71.
[4] المهذب: 2/96.
[5] إعلام الموقعين: 4/109.
[6] نقله عن الفنون في الفروع: 6/386، والمبدع: 9/319.
[7] المبدع الصفحة السابقة.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست