responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 119
قال الشيخ[1]: "والزيارة ليست سكنى اتفاقا ولو طالت مدتها".
وإن حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار وهما غير متساكنين فبينا/[2] بينهما حائطا، وفتح كل منهما بابا لنفسه وسكناها لم يحنث[3].
وليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بر[4]، وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير أمره فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث[5]، وذكر أبو الخطاب عدم الحنث[6] وهو الصحيح من مذهب الحنفية [7] وإن لم يمكنه الامتناع لم يحنث، قال الشارح[8]: "لا نعلم فيه خلافا".
وإن أكره بضرب ونحوه فدخل لم يحنث[9] أيضا خلافا لبعض الحنفية[10].
وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت، فقال القاضي[11]: "إن كان عبده حنث وإن كان[12] عبد غيره لم يحنث".

[1] الاختيارات الفقهية: 564.
[2] نهاية لـ (12) من الأصل.
[3] على الصحيح من المذهب، وقيل: يحنث.
وانظر المغني: 13/550، الإنصاف: 11/103.
[4] الإقناع: 4/354.
[5] هذا المذهب، وانظر المبدع: 9/320.
[6] وهو أحد الوجهين عنده، والآخر: يحنث وانظر الهداية له: 2/32.
[7] المبسوط: 8/171، الفتاوى الهندية: 2/68.
[8] الشرح الكبير: 6/130.
[9] وهو أصح الوجهين، والوجه الآخر: يحنث، وانظر المغني: 3/552.
[10] تبيين الحقائق: 3/120.
[11] قوله في المقنع: 3/592.
12 "كان" أسقطت من (ب) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست