responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 116
فصل: توقيت الفعل
...
(فصل)
إن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا لفعله، كلأعطين[1] زيدا درهما يوم كذا/[2] أو سنة كذا تعين ذلك الوقت لذلك الفعل، فإن فعله فيه بر وإلا حنث؛ لأنه مقتضى يمينه[3].
وإن لم يعين وقتا بأن قال: لأعطين[4] زيدا درهما لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف محلوف عليه، أو موت حالف أو نحو ذلك لأن اللفظ يحتمل إرادة المحلوف عليه في وقت ويحتمل غيره فيرجع إلى ما نواه ككنايات[5] الطلاق والعتاق[6] وإن لم تكن له نية لم يحنث قبل اليأس من فعله[7]، فإن الله تعالى قال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ... } [8] الآية. فقال عمر: يا رسول الله أو لم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ " قال: "بلى أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ " قال: "لا"، قال: "فإنك آتيه وتطوف به" 9

[1] في (ب) "كلا أعطين".
[2] نهاية لـ (17) من (أ) .
[3] الإقناع: 4/335، شرح المنتهى: 3/425.
[4] في (ب) : "لا أعطين".
[5] في (ب) : "لكنايات".
[6] المقنع: 3/568، غاية المنتهى: 3/372.
[7] المبدع: 9/270.
[8] من الآية (27) من سورة الفتح.
9 رواه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط: 7/119-123، من حديث طويل من طريق المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست