responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسألة الطائفين المؤلف : الآجري    الجزء : 1  صفحة : 22
3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ وَأَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمد بن الْحسن ابْن عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قي رَمَضَانَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَقَالَ لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّيَ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَذَا فِي الصَّلاةِ لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَنَحْنُ فِي الطَّوَافِ
قِيلَ لَهُ يَا غَافِلُ اعْلَمْ أَنَّ الصَّلاةَ عِبَادَةٌ وَالطَّوَافَ عِبَادَةٌ وَلا تَحْسُنُ الْعِبَادَةُ إِلا بِعِلْمٍ وَعَقْلٍ
وَقِيلَ لَهُ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فُرَادَى وَيُصَلِّي الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَجْهَرُ عَلَى مَنْ يَلِيهِ فَيُغَلِّطُهُ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَكَانُوا فِي سَائِرِ السَّنَةِ يُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ التَّطَوُّعَ فَيَجْهَرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ لأَنَّهُ يُغَلِّطُ غَيْرَهُ وَقيل

اسم الکتاب : مسألة الطائفين المؤلف : الآجري    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست