responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسألة الطائفين المؤلف : الآجري    الجزء : 1  صفحة : 20
الْجَوَابُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ ويعظهم وَيَأْمُرهُمْ بِأَن يقرؤوا قِرَاءَة يسمعُونَ أنفسهم ويتدبروا مَا يَتْلُونَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَإِنْ قَالُوا وَمَا الْحُجَّةُ لَكَ فِي نَهْيِكَ إِيَّانَا عَنِ الْجَهْرِ بِالْقُرْآنِ فِي طَوَافِنَا
قِيلَ لَهُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِي رَمَضَانَ وَيَجْهَرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّيَ
وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعِشَاءِ أَوْ بَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ فِي الصَّلاةِ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ
وَأَنَا أَذْكُرُ الْحَدِيثَ لِيَتَفَقَّهَ بِهِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي طَوَافِهِ وَفِي صَلاتِهِ
1 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحَابَهُ فِي الصَّلاةِ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ

اسم الکتاب : مسألة الطائفين المؤلف : الآجري    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست