responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 43
3. إذا كانت تستحاض فلا تطهر أو يغلب عليها نزول الدم أكثر الشهر فلتعلم أن الأصل في المرأة البراءة من الحيض حتى يثبت لها بصفاته أو عدته، أما صفاته فالتي وردت في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: (أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) (1)
فتعتبر بلون الدم وهو المائل للسواد، والمعروف لدى النساء في الأوقات المعتادة سابقا يعرفنه برائحته وبآلآمه وبثخونته، فإذا كان بهذه المواصفات فهو دم حيض، وإذا كان بمواصفات أخرى كالحمرة الخفيفة وعدم اللزوجة ورائحته كرائحة دم الجرح فهو دم استحاضة.
وأما عدته فعلى عادتها قبل الاستحاضة كما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة: (أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي) (2)

(1) أخرجه أبو داود في الطهارة / باب من قال ةوضأ لكل صلاة 1/82،،وفي باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 1\75،، والنسائي في كتاب الحيض والاستحاضة \باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة1/85، 123،، والحاكم في الطهارة / باب أحكام الاستحاضة1/174،،وابن حبان في الطهارة / باب الحيض والاستحاضة2/318،، والدارقطني في الحيض1/206،207،، والبيهقي في الحيض/ باب المستحاضة إذا كانت مميزة 1/325،، وهذا حديث حسن قال الذهبي: على شرط مسلم (المستدرك1/74) وحسنه ابن القيم (تهذيب معالم السنن 1/181-183) والألباني (إرواء الغليل1/224)
(2) أخرجه البخاريفي كتاب الحيض / باب إذا حاضت في يوم ثلاث حيض 1/425،، وفي باب الاستحاضة 409،وباب إقبال المحيض وإدبارة420،، ومسلم في كتاب الحيض/ باب عسل المستحاضة وصلاتها3/17، 26
اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست