اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب الجزء : 1 صفحة : 26
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قال ابن قدامة:" وَالثَّانِي: طَهَارَتُهُ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ جِمَاعٍ، فَإِنَّهُ مَا احْتَلَمَ نَبِيٌّ قَطُّ، وَهُوَ يُلَاقِي رُطُوبَةَ الْفَرْجِ، وَلِأَنَّنَا لَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، لَحَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا، فَيَتَنَجَّسُ بِرُطُوبَتِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: مَا أَصَابَ مِنْهُ فِي حَالِ الْجِمَاعِ فَهُوَ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ الْمَذْيِ، وَهُوَ نَجِسٌ. وَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ، فَإِنَّ الشَّهْوَةَ إذَا اشْتَدَّتْ خَرَجَ الْمَنِيُّ دُونَ الْمَذْيِ، كَحَالِ الِاحْتِلَامِ" (1)
وذهب لطهارة الرطوبة ابن حزم [2] ورجحه شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله [3] وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني (4)
(1) المغني كتاب الصلاة / باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك / مسألة ما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا / فصل رطوبة فرج المرأة،،وينظر الشرح الكبير1/153،، والمقنع 1/84،85،، وكشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي كتاب الطهارة/ باب النجاسة الحكمية فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر،، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني كتاب الطهارة/ باب إزالة النجاسة الحكمية،، والفروع لابن مفلح كتاب الطهارة/ باب التيمم/ فصل إذا تيمم لحدث،، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات للبهوتي كتاب الطهارة /باب لإزالة النجاسة الحكمية/ فصل في النجاسات وما يعفى عنه،،والكافي 1/87 [2] المحلى 1/183مسألة139 [3] فتاوى المرأة المسلمة 1/224،، ودروس وفتاوى الحرم المكي 3/230،، الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة1/162
(4) أخذته عنه مشافهة بالهاتف عام 1407هـ
اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب الجزء : 1 صفحة : 26