responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 21
ورجحه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله [1] ، وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله (2)
القائلون بنجاسة الرطوبة الباطنة:
ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن للقول بنجاسة الرطوبة الباطنة خلافا لأبي حنيفة، قال أبو بكر الحدادي العبادي: " وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن وعندهما نجسة؛ لأنها متولدة في محل النجاسة" [3] . قال ابن عابدين: "مطلب في رطوبة الفرج (قوله: الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله" (4)
وذهب الشافعية للقول بنجاسة الرطوبة الباطنة باتفاق، قال الهيتمي: (وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ) أَيْ الْقُبُلِ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعَرَقِ يَخْرُجُ مِنْ بَاطِنِ الْفَرْجِ الَّذِي لَا يَجِبُ غَسْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِمَّا يَجِبُ غَسْلُهُ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ قَطْعًا وَمِنْ وَرَاءِ بَاطِنِ الْفَرْجِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ قَطْعًا كَكُلِّ خَارِجٍ مِنْ الْبَاطِنِ كَالْمَاءِ الْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ قُبَيْلَهُ (5)

[1] فتاوى اللجنة الدائمة 5/258
(2) فتاوى المرأة المسلمة 1/222
[3] الجوهرة النيرة في كتاب الطهارة / باب الأنجاس
(4) رد المحتار على الدر المختار في كتاب الطهارة/ باب سنن الغسل
(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج / كتاب أحكام الطهارة / باب النجاسة وإزالتها
اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست