responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 20
القائلون بنجاسة الرطوبة مطلقا:
قال خليل بن إسحاق المالكي: " والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا....ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج" [1] وعلق الشراح من المالكية على هذا القول بقول عياض: ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان قالوا: وهو المعتمد من المذهب (2)
وقال ابن قدامة من الحنابلة: " وَفِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ احْتِمَالَانِ: أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْفَرْجِ لَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، أَشْبَهَ الْمَذْيَ. (3)
قال المرداوي في الإنصاف: " الرواية الثانية هي نجسة، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وجزم به في الإفادات، وقدمه ابن رزين في شرحه" (4)

[1] المختصر ص7
(2) ينظر التاج والأكليل لمختصر خليل/ لمحمدحطاب باب في أحكام النجاسلت/ فصل تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة،، ومواهب الجليل له أيضا في كتاب الطهارة باب يرفع الحدث/ فصل الطاهر أنواع/ فرع الصلاة على جلود الميتة، وينظر فصل في التيمم،، وشرح مختصر خليل لمحمد الخرشي في باب الطهارة/ فصل بيان الطاهر والنجس،، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي في باب أحكام الطهارة/ فصل بيان الأعيان الطاهرة والنجسة، وينظر فصل في بيان الحيض والنفاس/ مدة الحيض،، وبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشيةالصاوي باب في بيان الطهارة/فصل في الحيض/ علامة الطهر،، ومنح الجليل شرح مختص خليل لمحمد بن عابدين في باب يرفع الحدث/ فصل في موجبات الغسل. وقال في حاشية العدوي1/186:" خروجها مبتلة من رطوبة الفرج لا يضر" وهو يخالف قول عياض السابق.
(3) المغني كتاب الصلاة / باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك / مسألة ما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا / فصل رطوبة فرج المرأة
(4) الإنصاف للمرداوي، كتاب الطهارة / باب إزالة النجاسة
اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست