responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 10
وخالف في ذلك ابن حزم فذهب إلى أن الحيض هو الأسود، قال:" فإذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضا أو جفوفا فقد طهرت " [1] ونقل الكاساني في بدائع الصنائع الإجماع خلافا لأبي منصور حيث قال:" إذا رأت في أول أيام الحيض ابتداء كان حيضا، أما إذا رأت في آخر أيام الطهر، واتصل به أيام الحيض لا يكون حيضا. والعامة على أنها حيض كيفما كانت." (2)
أما الكدرة في أيام الحيض فالجمهور على أنها من الحيض منهم أبو حنيفة [3] ، ومالك [4] ، والشافعي [5] ، وأحمد [6] ، وإسحاق [7] ، وبه قال يحي الأنصاري [8] ، وربيعة [9] ، والثوري [10] ، والأوزاعي [11] ، وعبد الرحمن بن مهدي [12] ،وخالفهم أبو يوسف [13] ، وأبو ثور [14] فقالا: لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه دم أسود [15] .

[1] المحلى كتاب الحيض والاستحاضة/مسألة الحيض هو الدم الخاثر2/162
(2) كتاب الطهارة/فصل الحيض وأحكامه ج 1
[3] الأصل 1/337
[4] المدونة1/50
[5] المجموع2/395
[6] المغني1/413
[7] الأوسط1/235،المغني1/413،المجموع 2/395
[8] المرجع السابق
[9] ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وانظر المرجع السابق
[10] المرجع السابق
[11] المرجع السابق
[12] المرجع السابق
[13] أحكام القرآن/ للجصاص1، بدائع الصنائع/ كتاب الطهارة/ فصل الحيض وأحكامه1/،الأوسط 1/235، المجموع2/395،
[14] الأوسط 1/235،وانظر المغني1/413
[15] ينظر الأصل لمحمد بن الحسن 1/337، الأوسط 2/237، بدائع الصنائع كتاب الطهارة/فصل الحيض وأحكامه ج 1
اسم الکتاب : مسائل خاصة بالمرأة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست