اسم الکتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : آل الشيخ، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 38
الفصل الرابع عشر/في زيارة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وغيره: ـ
1-حرمة المدينة كحرمة مكة ولا ثالث لهما:
وحرم المدينة محدد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (..المدينة حرم مابين عير إلى ثور..) [ [1] ] وهو مابين لابتيها. واللابة: هي الحرة وهى الأرض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد -والبريد أربع فراسخ- فهذا الحرم لا يصطاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إليه. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. والحرم المجمع عليه حرم مكة،والمدينة لها حرم عند الجمهور ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج -وهو واد بالطائف – وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. ولا يقال حرم المقدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين. [1] - حرمة المدينة وردت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنظر مثلا صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة ومسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة.
اسم الکتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : آل الشيخ، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 38