اسم الکتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : آل الشيخ، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 24
7ـ طواف الحائض: وقدا اتفق العلماء على أنهُ لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك ,ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك ولهذا كان مقتضى تعليل منْ مَنَعَ الحائض لحرمة المسجد أنهُ لا يرى الطهارة شرطاً بل مقتضى قوله انهُ يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد يُعلل بأنه يشبه الصلاة وقد يُعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه في الاعتكاف. وقد أمر الله تعالى بقوله: (أن طَهِرَا بَيتِي لِلطَّآئِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [البقرة/ 125] بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين،والحائض لا تصلى لا قضاء ولا أداء.يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلى أو يكون قسما ثالثاً بينهما؟ هذا محل اجتهاد./ وقوله (الطواف بالبيت صلاة) لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روى مرفوعاً. ولا ريب أن المراد بذلك انه يشبه الصلاة من بعض الوجوه ليس المراد انه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة وهكذا قوله (إذا صلى أحدكم في المسجد فلا يشبكن بين أصابعه..فان أحدكم لا يزال في صلاة مادام في المسجد) [المسند3/54] ونحو ذلك. فالمرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً بحيث لا يمكنها التأخر بمكة في أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف،فإذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقاً أجزاه الطواف وعليه دم بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر. فقد نقل عن ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء ولو قدمت المرأة حائضا
اسم الکتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : آل الشيخ، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 24