responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة رسائل في الحجاب والسفور المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5
بسم الله الرحمن الرحيم
اللباس في الصلاة وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسميه الفقهاء: " باب ستر العورة في الصلاة " فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة، وأخذوا ما يستر في الصلاة من قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] ثم قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] يعنى الباطنة {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] [1] الآية، فقالوا: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة.
والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين:
1 - فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب.
2 - وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما في الوجه

[1] سورة النور آية: 31.
اسم الکتاب : مجموعة رسائل في الحجاب والسفور المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست